قبض . تفتيش " التفتيش بغير اذن " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.