الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود". محكمـة الموضـوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكـم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۰۳۲٤ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۷/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول