إجراءات " إجراءات التحقيق". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــلوائــــــــــــــــــــــــــل خورشيــــــــــــد " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمة" وهاني الجمل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /إيهاب أسامة. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق السابع من مارس سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

