شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".

الطعن
رقم ۱۹۸٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها مثال.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى         نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة

وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي         حســـــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــل

وائــــــــــــــــــــــــــل خورشيــــــــــــد          " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمة"

                       وهاني الجمل     

                

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /إيهاب أسامة.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق السابع من مارس سنة 2024 م.


أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1985 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـن:

.............                                                            " طاعن"

ضــــــــــــد

النيابة العامة                                                           " مطعون ضدها"

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... م قسم .............، والمقيدة برقم ..... لسنة ....... م كلي ..............

بأنه في غضون الأعوام من ۲۰۱۳ و۲۰۱۷          بدائرة قسم .............               محافظة .............

۱ - بصفته موظف عام " أمين عهدة ومخزن الرسوة بمديرية الشئون الصحية............. " اختلس المنقولات والمهمات المبينة قيمة بالأوراق والتي قدرت بمبلغ ( مائة وواحد وستين الف وخمسمائة وثمانية عشر جنيهاً) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي الذكر والمملوكة لجهة عمله - مديرية الشئون الصحية .............– وعدم وجود تلك الأصناف بالمخزن عهدته أو ما يفيد صرفها الى الجهات المنصرفه اليها والتي اختلسها لتحقيق ربح مادي مع علمه بكونها مملوكة لجهة عمله وعلي النحو المبين بالتحقيقات.

۲ - بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله - مديرية الشئون الصحة ............. بأن ارتكب الجريمة محل الإتهام الأول مما ألحق بأموالها ضرراً جسيماً تتمثل في قيمة المنقولات المختلسة بمبلغ

( مائة وواحد وستين ألف وخمسمائة وثمانية عشر جنيهاً) وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ............. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ۲۲ من اكتوبر سنة ۲۰۲۲ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنه عما أسند إليه، وألزمته برد مبلغ مائة وواحد وستين ألف وخسمائة وثمانية عشر جنيهاً، وبتغريمة مبلغ مساوي وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه بالوسيلة المناسبة، وألزمته المصاريف الجنائية.

وإذ قام المحكوم عليه بإعادة الإجراءات ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بجلسة ٢٧ من نوفمبر سنة ۲۰۲۲ م وعملاً بالمواد 32، ۱۱۲/۲،۱ بند أ، ١١٦ مكرراً / ۱، ۱۱۸، ۱۱۸ مکرراً، 119/1، ۱۱۹ مكرر بند أ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه، وألزمته برد مبلغ مائة وواحد وستين ألف وخسمائة وثمانية عشر جنيهاً، وتغريمة مبلغ مساوي وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليه بالوسيلة المناسبة، وألزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٢ من ديسمبر سنة ۲۰۲٢م، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١٦ من يناير سنة ۲۰۲۳م موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.  

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.           

حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اختلاس مال عام حال كونه من الأمناء على الودائع ، والإضرار العمدي بأموال جهة عمله، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اعتوره الغموض والابهام وعدم بيان مُؤدى الأدلة ، ولم يستظهر القصد الجنائي ، ولم تفطن المحكمة إلى أن الواقعة في حقيقتها هي مخالفة إدارية مردها اهمال الطاعن كما عول على أقوال شهود الاثبات رغم تناقضها سيما وأن مفادها لا يفيد سوى الحديث عن الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس دون بيان عما إذا كان الفعل نتيجة إهمال من الطاعن أم عمدي، مما كان لزاماً على المحكمة سؤالهم بشأن أقوالهم، بانياً قضائه على رأي الشهود لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها، وعول في قضائه بالإدانة على تقرير اللجنة رغم ما شابه من قصور لشواهد عددها ، ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك ، كما استند إلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ولجهالة مصدرها، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة الشهود، والرائد أحمد سليمان، وما ثبت بتقرير لجنة الفحص ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مُؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كان ذلك ، محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لمَّا كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم - على السياق المتقدم - كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، ذلك بأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن يكون الموظف العام المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، وهو الحال في الدعوى، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الصدد لا يكون له محل. لمَّا كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - أن فعله مرده الإهمال وليس متعمداً، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليم. لمَّا كان ذلك، وإن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق. وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشهود على النحو الذي أثاره بوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ينعاه في شأن سؤال أعضاء اللجنة والشهود – فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره وكان يبين مما سطره الحكم وأثبته في مدوناته أنه قد اقام قضائه على أقوال شهود الاثبات وتقرير لجنة الفحص وأقوال مجري التحريات فيكون بذلك قد التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثير عقيدة المحكمة برأي أقوال الشهود بشأن صورة الواقعة يكون في غير محله. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مُؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به. هذا فضلاً على أنه، لما كان ما نصت عليه مواد لائحة المخازن من تشكيل لجنة التحقيق أو الجرد هو من قبيل القواعد التنظيمية التي يدعو المشرع إلى مراعاتها قدر الإمكان دون أن يترتب جزاء على عدم التزامها. وأخيراً لمَّا كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من قصور بتقرير اللجنة فإنه لا يحل له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات. وتنوه المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد والغرامة والرد والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات على خلاف القانون ، ذلك أن تأقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة (۲۷) من القانون ذاتهما يعد خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان البين من مطالعة الحكم الغيابي السابق صدوره في ذات الدعوى بتاريخ 22/10/2022 أنه أقت عقوبة العزل ، وكان مفاد نص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضى به الحكم الغيابي، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.         

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا