ظروف مخففة " عقوبة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". شروع في سرقة بالإكراه. مواد مخدرة. سلاح أبيض. ارتباط. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". ارتباط .
الطعن
رقم ۹۸٤۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.