شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام ". عقد " بعض أنواع العقود : عقد الصلح ".

الموجز

استمرار الطاعن بعد الصلح في السير في دعواه وعدم تقديم المطعون ضده الأول عقد الصلح المبرم بينهما حتى صدور حكم نهائي في الاستئناف. مؤداه. سقوط حقه في التمسك بالصلح. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر متحجبًا عن بحث حجية الحكم الصادر في الاستئناف. مخالفة للقانون وقصور مبطل.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر التحكيم العرفي حُرِّر بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ .... وهو في حقيقته عقد صلح بينهما وليس حكمًا صادرًا في تحكيم بالمعنى القانوني إذ لم يتضمن تحديدًا موضوع النزاع ودفاع الخصوم فيه وأسباب ما انتهى إليه من التزامات وأن الحكم الصادر في الاستئناف .... والذي قضى بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم والتعويض قد صدر بتاريخ .... ومن ثم يبين أن الطاعن قد استمرّ بعد الصلح في السير في دعواه ولم يقدم المطعون ضده الأول عقد الصلح أمام تلك المحكمة حتى صدور حكم نهائي في الاستئناف ومن ثم يكون قد أسقط حقه في التمسك بالصلح ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك به أمام أية جهة أخرى بعد صدور حكم محكمة الاستئناف والذي حاز قوة الأمر المقضي وإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أثر محضر التحكيم المؤرخ .... وهو ما حجبه عن بحث حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... واستئنافها .... في الدعوى الراهنة فإنه يكون قد خالف القانون وأصابه القصور المبطل مما يعيبه
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا