حكم " حجية الأحكام ". عقد " بعض أنواع العقود : عقد الصلح ".
الموجز
استمرار الطاعن بعد الصلح في السير في دعواه وعدم تقديم المطعون ضده الأول عقد الصلح المبرم بينهما حتى صدور حكم نهائي في الاستئناف. مؤداه. سقوط حقه في التمسك بالصلح. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر متحجبًا عن بحث حجية الحكم الصادر في الاستئناف. مخالفة للقانون وقصور مبطل.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر التحكيم العرفي حُرِّر بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ .... وهو في حقيقته عقد صلح بينهما وليس حكمًا صادرًا في تحكيم بالمعنى القانوني إذ لم يتضمن تحديدًا موضوع النزاع ودفاع الخصوم فيه وأسباب ما انتهى إليه من التزامات وأن الحكم الصادر في الاستئناف .... والذي قضى بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم والتعويض قد صدر بتاريخ .... ومن ثم يبين أن الطاعن قد استمرّ بعد الصلح في السير في دعواه ولم يقدم المطعون ضده الأول عقد الصلح أمام تلك المحكمة حتى صدور حكم نهائي في الاستئناف ومن ثم يكون قد أسقط حقه في التمسك بالصلح ولا يجوز له أن يعود إلى التمسك به أمام أية جهة أخرى بعد صدور حكم محكمة الاستئناف والذي حاز قوة الأمر المقضي وإذ أعمل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أثر محضر التحكيم المؤرخ .... وهو ما حجبه عن بحث حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... واستئنافها .... في الدعوى الراهنة فإنه يكون قد خالف القانون وأصابه القصور المبطل مما يعيبه

