شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "عقد العمل: التزامات العامل".

الطعن
رقم ۲٥۳۱۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱۹⁩

الموجز

منافسة العامل لصاحب العمل في ذات نشاطه. من الأخطاء الجسيمة. أثره. لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية. م 69/6 ق 12 لسنة 2003. تمسك الطاعنة بإنشاء المطعون ضده نشاطاً منافساً لذات النشاط التي تمارسه. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار دون تناول هذا الدفاع. إخلال وقصور وعيب.

القاعدة

6- مفاد المادة ٦٩/6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ أن قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه من الأخطاء الجسيمة التي تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة أو طلب الحكم بفصله من المحكمة العمالية المختصة، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بمخالفة المطعون ضده لأحد التزاماته الجوهرية التي يرتبها عقد العمل لإنشائه نشاطا منافساً لذات النشاط التي تمارسه وأيدت هذا الدفاع بالمستندات المُشار إليها -والمرفق صورتها بأوراق الطعن- فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من تقرير الخبير وأقوال شهود الإثبات إلى ثبوت منع الطاعنة للمطعون ضده من العمل، ورتب على ذلك إجابة المطعون ضده إلى طلبه بالتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، دون أن يتناول دفاع الطاعنة مثار النعي، بما يقتضيه من البحث والتمحيص، على الرغم من أنه دفاع جوهري، قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإنه يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، بما يعيبه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم             وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر            د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور    " نــواب رئيــــس المحكمــــة "        ورئيس النيابة السيد / شريف محمود. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 11 من ذي القعدة عام 1445 هـ الموافق 19 من مايو عام 2024 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا