دعوي مدنية - استئناف .
الموجز
دعوى مدنية . استئناف . رفع الدعوى المدنية امام القاضي الجنائي . خضوعها فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام زطرق الطعن فيها لأحكام قانون الإجراءات.
القاعدة
تخضع الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها مادام يوجد في تلك المجموعة نصوص خاصة، ومن ثم فلا محل لاستناد المدعي بالحق المدني إلى ما هو مقرر في المادة 396 من قانون المرافعات بشأن الاستئناف.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين. (183) الطعن رقم 394 سنة 27 القضائية (أ) دعوى مدنية. استئناف. رفع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى. خضوعها فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها لأحكام قانون الإجراءات. (ب) استئناف. دعوى مدنية. معنى الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله المنصوص عليه فى م 402 أ. ج. الاستئناف من المدعى المدنى تأسيسا على بطلان…

