تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف. جريمة " العدول عنها ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۱۸٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.