نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــن / محمـــــــد زغلــــول مصطفـــــــى حســـــــــــــــن محمــــد فــراج " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " ومـحـمـــد جـبـــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم الطنطاوي . وأمين السر السيد / وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من محرم سنة 1446 هـــــ الموافق 9 من يوليو سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في…

