محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــــــــــدي تركـــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أميـــــــــــــــر إمبابـــــــــــــــي صالــــــــــح محمد حجاب محمــــد رجب عطـــــــــوان أحمـــــــــــــد نـــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نوفل . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

