الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . إثبات . "بوجه عام" . استيقاف . نقض . "أسباب الطعن . ما يقبل منها" . رجال السلطة العامة .الطعنرقم ۱٦۲٥ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۹/۰۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۰رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول