حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد و تــــوفيق ســــليمأحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمةمحمد فاروقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى الوكيل. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15803 لسنة 92 القضائية. المرفوع مــن:…………..…………. الطاعنينمحكوم…

