قتل - قتل عمد .
الموجز
قتل عمد . حكم " تسبيب كاف " إثبات الحكم أن المتهمين قارفوا القتل . عدم وجود خصومة شخصية بين المجني عليه وبين جمع المتهمين . لا عيب .
القاعدة
متى أثبت الحكم أن المتهمين الأربعة هم الذين قارفوا القتل استناداً إلى الأدلة التي أوردها فلا يقدح في سلامته كون بعضهم ليس خصماً شخصياً للمجني عليه وأن الخصومة قائمة بين المجني عليه وبين واحد منهم فقط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين. (146) الطعن رقم 386 سنة 27 القضائية قتل عمد. حكم " تسبيب كاف". إثبات الحكم أن المتهمين قارفوا القتل. عدم وجود خصومة شخصية بين المجنى عليه وبين جميع المتهمين. لا عيب. متى أثبت الحكم أن المتهمين الأربعة هم الذين قارفوا القتل استنادا إلى الأدلة المعقولة التى أوردها فلا يقدح فى سلامته كون بعضهم ليس خصما…

