أسباب الإباحة وموانع العقاب . "الدفاع الشرعى" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير غير مقبول . ما دامت الدعوى كما أثبتها الحكم لا تتوافر فيها تلك . الحالة ولا ترشح لقيامها.
القاعدة
لما كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور. (40) الطعن رقم 1669 لسنة 48 القضائية (1) ضرب. "أفضى إلى موت". إثبات. "بوجه عام". إجراءات. "إجراءات التحقيق". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". قول الحكم أن المحكمة استخلصت الواقعة من تحقيقات الشرطة والنيابة وما أجرته من تحقيق بالجلسة على الرغم من أنها لم تسمع الشهود بنفسها وإنما…

