إثبات - بوجه عام .
الموجز
إثبات . حكم " تسبيب كاف" . خطأ الحكم في اسم المبلغ عن الحادثة . لا عيب .
القاعدة
خطأ الحكم في اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته ، لا يقدح في سلامته ما دام الأمر في التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين. (128) القضية رقم 323 سنة 27 القضائية إثبات. حكم " تسبيب كاف". خطأ الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة. لا عيب. خطأ الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته، لا يقدح فى سلامته مادام الأمر فى التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب…

