شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " المطالبة القضائية : زوال أثرها في قطع التقادم".

الطعن
رقم ٦٦٦۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۷/۱۰⁩

الموجز

الدعوى المدنية. قبولها أمام المحكمة الجنائية. مناطه. اكتمال شرائط رفعها لديها. إحالتها إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. أثره. اتصالها قانوناً بالمحكمة المدنية بمقتضى الإحالة دون الحاجة لسلوك الطريق المحدد بالمادة ٦٣ مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم لحين الفصل فيها أو انقضائها بأي من الحالات المقررة قانونًا.

القاعدة

أن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية متى اكتملت شرائط رفعها لديها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته، فإنها تتصل بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 63 من قانون المرافعات، ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يُفصل فيها أو تنقضي بأي من الحالات التي حددها القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                              نـــــــــائــــــــــب رئــــــــيـــــــــس الــــــــمـــــــحـــــــكــــــمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى               ،            أبـــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الـــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــل                         مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل               ،          مصـــــــــطفى صـــــــــــــلاح الـــــــــــصـــــــائــــــــــــــــــــــــم                                             نــــــــواب رئــــــــيــــــس الـــــمــــحكمة.                                                       وحضور رئيس النيابة/ أحمد محمد عبدالله.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من محرم سنة 1446ه الموافق 10 من يوليه سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6662 لسنة 90 ق.المرفوع مــن- ورثة/ ........................ وهم:1- .......................2-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا