تقادم " المطالبة القضائية : زوال أثرها في قطع التقادم".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نـــــــــائــــــــــب رئــــــــيـــــــــس الــــــــمـــــــحـــــــكــــــمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الـــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــل مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل ، مصـــــــــطفى صـــــــــــــلاح الـــــــــــصـــــــائــــــــــــــــــــــــم نــــــــواب رئــــــــيــــــس الـــــمــــحكمة. وحضور رئيس النيابة/ أحمد محمد عبدالله.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من محرم سنة 1446ه الموافق 10 من يوليه سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6662 لسنة 90 ق.المرفوع مــن- ورثة/ ........................ وهم:1- .......................2-…

