استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " " استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات لحين تمام الإجراءات " تعويض " التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة : تقديره " حكم " تسبيبه : الرد الضمني " . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " .. نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية ".
الطعن
رقم ۳۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.