الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ". تقادم . نظام عام . دعوى جنائية" انقضاؤها بمضي المدة ". تزوير" أوراق رسمية ". جريمة " الجريمة الوقتية ". حكم" تسبيبه . تسبيب معيب". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ٦۲۸۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول