حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأسمــــــــر نظيـــــــــــــر خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاد" نــــائبي رئيس المحكمة "يــــــــــــــاسر الأنصاري تـــــــــــــــــامر عـــــــاطف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن علي .وأمين السر السيد / محمد الشيمي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6790 لسنة…

