شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية "أداء الاشتراكات: التزام الهيئة بالوفاء بالمستحقات للمؤمن عليهم رغم عدم الاشتراك عنهم في الهيئة".

الطعن
رقم ۱٦۹۸۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۰۲⁩

الموجز

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. التزامها بالوفاء للمستفيدين بحقوق المؤمن عليهم سواء أدى صاحب العمل اشتراكات التأمين أو تخلف عن أدائها. مؤداه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل.

القاعدة

هذا ولما كان مفاد المواد 18/3، 4، 30، 51، 71/3، 117، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقوانين ٢٥ لسنة ١٩٧٧، ٤٧ لسنة ۱۹۸٤، ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة الناشئة عن إصابة عمل كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومعاش تأمين إصابة العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه بهذه المواد أياً كانت مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة اشتراكه في التأمين، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء للمستفيدين عن المؤمن عليه بهذه المستحقات سواء كان صاحب العمل قد أدى اشتراكات التأمين أو تخلف عن أدائها، والهيئة وشأنها في الرجوع عليه بقيمة هذه الاشتراكات.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي            د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور     " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / أحمد غرياني. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 25 من ذي القعدة عام 1445 هـ الموافق 2 من يونيو عام 2024 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا