شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم "التقادم المسقط: التمسك به".

الطعن
رقم ۱٦۹۸۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۰۲⁩

الموجز

الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. لا يغني التمسك بنوع أخر من أنواعه. علة ذلك. لكل تقادم شروطه وأحكامه. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٨ من القانون المدني. أثره. لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. مؤداه. النعي غير مقبول.

القاعدة

إن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٨ من القانون المدني، ومن ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مره أمام محكمة النقض، ويضحى نعيه على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

دائرة الأحــد (أ) العمالية

-----

برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم          

      أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي            د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور

    " نــواب رئيــــس المحكمــــة "

ورئيس النيابة السيد / أحمد غرياني.

وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 25 من ذي القعدة عام 1445 هـ الموافق 2 من يونيو عام 2024 م.

  أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16987 لسنة 82 قضائية عمال.

المرفـوع مـــــــــن

السيد / …………………………

ضــــــــــــــــــــد

أولاً: ورثة المرحوم / ……………….. وهما:     

1- السيد / ……………………

2- السيدة / …………………..

ثانياً: السيد / رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بصفته.

ثالثاً: السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته.

الوقائــــــــــــــــع

في يـــــــوم 18/11/2012 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2012 في الاستئناف رقم 10835 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ د. …………….. "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أولاً أقاما الدعوى رقم ۷۱۲۷ لسنة ۲۰۰٦ مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن، والمطعون ضدهما الثانية والثالثة -شركة المقاولون العرب والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية- بطلب الحكم: ثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعن مع إلزام الأخير والمطعون ضدها الثانية والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا إليهما كافة المستحقات التأمينية الناشئة عن الوفاة أثناء العمل، وقالا بياناً لها: إن مورثهما كان من العاملين لدى الطاعن، وتوفي جراء إصابته أثناء العمل، وإزاء رفض المطعون ضدها الثالثة أداء المستحقات التأمينية الناشئة عن الوفاة، أقاما الدعوى. قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهما أولاً بالتقادم الحولي، بحكم استأنفاه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٠٨٣٥ لسنة ١٢٤ ق، ندبت المحكمة خبيراً، وأحالت الاستئناف للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25/۹/۲۰۱۲ بثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما والطاعن وبإلزام الأخير والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامم بأن يؤدوا إليهما كافة المستحقات التأمينية، من مصاريف جنازة ومعاش شهري، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض إضافي، والناشئة عن الوفاة أثناء العمل وبسببه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب، والقصور في التسبيب، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول والشق الأول من الوجه الأول من السبب الثالث يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهما أولاً في إقامة الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في المادة ۳۷۸/1 من القانون المدني، والتقادم الحولي، المنصوص عليه في المادة 698/1 من ذات القانون، غير أن الحكم المطعون فيه، رفض ذلك الدفع، وأجابهما إلى طلباتهما، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٧٨ من القانون المدني، ومن ثم فلا يجوز له التحدي به لأول مره أمام محكمة النقض، ويضحى نعيه على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.

وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة ٦٩٨ من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، وكانت دعوى ثبوت علاقة العمل والمطالبة بالمستحقات التأمينية المترتبة عليها -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تندرج تحت مدلول عبارة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لأنها ليست بحق ناشئ عنه، ومن ثم لا يسري عليها التقادم الحولي، وإذ كان المطعون ضدهما أولاً قد أقاما الدعوى على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب ثبوت علاقة العمل وأحقيتهما في المستحقات التأمينية الناشئة عن وفاة مورثهما أثناء العمل، فإنها بهذه المثابة لا تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسري عليها التقادم الحولي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدني سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي عليه، على غير أساس، متعيناً رفضه.

وفي بيان الوجهين الأول والثالث من السبب الثاني، والوجه الثالث من السبب الثالث يقول: إن الحكم عول على أقوال شاهدي الإثبات في ثبوت علاقة العمل فيما بينه وبين مورث المطعون ضدهما أولاً، لمدة تقل عن ثلاث سنوات سابقة على الوفاة، مع أنهما شهدا أنهما كانا يعملان لديه قبل الوفاة بعشرة أيام فحسب، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳، قد جرى على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، كما أنه من المقرر كذلك، أن لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود التي وردت في أقوالهم في أي تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير المنتدب في الدعوى دون حلف يمين لاستخلاص الواقع ما دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات علاقة العمل مثار النزاع، إلى ما اطمئن إليه من أقوال شاهدي الإثبات، وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وما استخلصه من أقوال شهود واقعة وفاة المورث الثابتة في المحضر رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٥ عوارض أولاد صقر، وكان ما استند إليه الحكم سائغاً، وله سنده في الأوراق، ولم يقدم الطاعن ما يناقضه أو يدحضه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، يكون على غير أساس.

 وفي بيان باقي أوجه الطعن يقول: إن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء المعاش والمستحقات التأمينية من مصاريف الجنازة، والمعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي إلى المطعون ضدهما أولاً بالتضامم مع كلٍ من المطعون ضدها الثانية والمطعون ضدها الثالثة، مع أن الأخيرة، وحدها، هي الملزمة بالوفاء بتلك المستحقات، باعتبارها ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في خصوص المقضي به من مصاريف الجنازة فإنه مردود: ذلك أنه لما كان النص في المادة ۱۲۰ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، والمعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة للأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ..." وكان النص في المادة ۱۲۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائة جنيه ..." يدل على أن هيئة التأمينات الاجتماعية، لا تلتزم بأداء مصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش، وهو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون، فيخرج عن مدلوله العامل الذي يتوفى أثناء الخدمة، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما بالبند أولاً توفى أثناء خدمته لدى الطاعن فيلتزم الأخير بالتالي بأداء نفقات الجنازة المطالب بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن النعي في خصوص المعاش الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، فإنه سديد، ذلك أنه لما كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الإعراض عنها وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان حق المؤمن عليه في المعاش وباقي الحقوق التأمينية مصدره قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ -المنطبق على واقعة النزاع- ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على حقوق تجاوز تلك التي تقررت بموجب هذا القانون. هذا ولما كان مفاد المواد 18/3، 4، 30، 51، 71/3، 117، 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقوانين ٢٥ لسنة ١٩٧٧، ٤٧ لسنة ۱۹۸٤، ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة الناشئة عن إصابة عمل كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ومعاش تأمين إصابة العمل، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه بهذه المواد أياً كانت مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة اشتراكه في التأمين، وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء للمستفيدين عن المؤمن عليه بهذه المستحقات سواء كان صاحب العمل قد أدى اشتراكات التأمين أو تخلف عن أدائها، والهيئة وشأنها في الرجوع عليه بقيمة هذه الاشتراكات. لما كان ذلك، وكانت المنازعة موضوع الدعوى: هي طلب المطعون ضدهما أولاً ثبوت علاقة العمل بين مورثهما، والطاعن بصفته صاحب العمل، وما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية وكانت هذه الطلبات في شقها الثاني هي حقوق ناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، مما تلتزم المطعون ضدها الثالثة بالوفاء بها إلى العامل أو المستحقين عنه، في حين يقتصر التزام صاحب العمل على الوفاء إلى هذه الجهة بسداد حصته في الاشتراكات التي يجرى على أساسها حساب الحقوق التأمينية، والاستقطاع لحساب التأمينات حصة العامل المؤمن عليه من الأجر الذي يؤديه إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعن بصفته صاحب عمل بالتضامم مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالمعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، إلى المطعون ضدهما أولاً، بالرغم من أن الالتزام التضاممي يقتضي بداءة ثبوت المسئولية الموجبة للتعويض، ثم تعدد مصدر الالتزام بهذا التعويض، كأن يكون أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين، والذي يتنافى أثره بالأوراق بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه جزئياً في هذا الشق من قضائه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ١٠٨٣٥ لسنة ١٢٤ ق استئناف القاهرة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما أولاً: المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، وبرفض هذا الشق من الدعوى، وتأييده فيما عدا ذلك.

لذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما أولاً المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱۰۸۳٥ لسنة ۱۲٤ ق استئناف القاهرة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما أولاً المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض الإضافي، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المطعون ضدهما أولاً المناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية.


مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا