دفوع "الدفع بالتزوير". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أساب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥۳۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.