شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ". شيوع " إدارة المال الشائع " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى ". ملكية " الملكية الشائعة : إدارة المال الشائع " .

الطعن
رقم ۲۰۱۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۲⁩

الموجز

ثبوت إقامة الطاعن بصفته دعواه بطلب إخلاء المطعون ضده بصفته من عين التداعى والتسليم مستندا أن عقد الإيجار لا ينفذ في مواجهته الا لمدة ثلاث سنوات باعتباره صادر من شريكين على الشيوع قبل تحرير عقد قسمة فيما بينهم واختصاص الطاعن بالمحل موضوع النزاع مؤداه. اعتبار التكييف القانوني الصحيح لها أنها مقامة بطلب عدم نفاذ عقد الايجار في حقه إلا لمدة ثلاث سنوات ومن ثم فهى بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها وعدم خضوعها للتقادم الثلاثى وخضوعها لأحكام التقادم العادى وفقا للمادة 374 مدنى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى دون اعتداده بالتكييف القانوني الصحيح لها. خطأ.

القاعدة

3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده بصفته من عين التداعى والتسليم على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../... لا ينفذ في مواجهته الا لمدة ثلاث سنوات باعتباره صادر من شريكين على الشيوع قبل تحرير عقد قسمة فيما بينهم واختصاص الطاعن بالمحل موضوع النزاع، فإن الدعوى في حقيقتها وحسب تكييفها القانوني الصحيح تكون قد أٌقيمت بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار سالف البيان في حقه الا لمدة ثلاث سنوات، وكانت هذه الدعوى على هذا النحو هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها ومن ثم لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليها في المادة 140 من القانون المدنى وانما تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليها في المادة 374 من ذات القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن بصفته في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المشار إليه رغم أن نطاق إعماله في حالات محددة وردت على سبيل الحصر على نحو ما سلف ذكره ولا تنطبق على الدعوى الراهنة. فضلاً عن أنه لم يعتد بالتكييف القانوني الصحيح للدعوى من كونها دعوى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقه فيما يجاوز الثلاث سنوات لصدوره من الشركاء له في المال الشائع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القاضى/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى                          أحمد يوسف الشناوى       ،         أحمـــــــــــــد تونـــــــــــــــــــى                            نواب رئيس المحكمـــــة                                 بحضور رئيس النيابة السيد / محمد ربيع لبنه .وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 20106 لسنة 84 ق.المرفوع من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا