سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانمحمــــــــــد صــــــــــــلاح نــواب رئيــس المحكمةوشريـــــــــــــف نـــــــــــــــداوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 9 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2024م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 585 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:....................…

