شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ٥۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور. القانون لم يرسم شكلًا خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن. غير مقبول
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــــة النقــــــــــض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــد             نائب رئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــل       و    مصطفـــى الدخميســـي

نائبــي رئيـــــــس المحكمـــــــة

و حســـــــــن ناجــــــــــــــي       و    محمــــــــــــد سعـــــــــــــــــــد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وسام مهنا .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد الموافق 11 من ذو القعدة سنة 1445هـــــ الموافق 19 من مايو سنة 2024م

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 574 لسنة 93 القضائية .

المرفوع مـن :

………………                                    محكوم عليه

ضـــــــــــد

النيابـــــــــــة العامـــــــــــــــــــة

الوقائـــــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. لسنة …. قسم …. (والمقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة ….) بأنه في غضون عامي 2017 ، 2018 - بدائرة قسم شرطة …. – محافظة …. :-

1- اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات لشركة مساهمة ، للدولة نصيب في مالها ، هي الموافقات الطبية الممهور بها التذاكر الطبية ، والمنسوب صدورها لشركة …. للخدمات الطبية المملوكة للبنك …….. المملوك للدولة ، بأن اتفق مع المجهول على اصطناعها وأمده بنموذج صحيح لتلك المحررات والبيانات المراد إثباتها فأنشأها المجهول على غرار المحررات الصحيحة منها ، مستعيناً بالنموذج الصحيح ومهرها بأختام مقلدة وإمضاءات للعاملين بالشركة موضوع الاتهام الثاني . فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

2- قلد بواسطة آخر مجهول اختام وعلامات للعاملين بشركة مساهمة للدولة نصيب في مالها ، وهي ( أختام الأطباء المبينة أسماؤهم بالتحقيقات) ، واستعمل تلك الأختام بأن مهر ببصمتها المحررات المزورة محل الاتهام الأول لنسبته زوراً لتلك الجهة وإضفاء طابع الرسمية عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعمل المحررات المزورة محل الاتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى العاملين بالمؤسسات ، الصيدلية المبينة بالتحقيقات مدعياً صحتها ومحتجاً بما أثبت بها من بيانات مزورة مع علمه بتزويرهم .

4- توصل إلى الاستيلاء على المنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالتحقيقات ، والمملوكة للمؤسسات الصيدلية المبينة بالتحقيقات ، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ( أحقيته بصرف الدواء ) استناداً إلى المحررات محل الاتهام الأول ، فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2022 عملاً بالمادتين 304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمواد 30 ، 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206 مكرراً ، 214 مكرر ، 336/1 من قانون العقوبات - مع إعمال نص المادة 32/2 من ذات القانون - حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة ، وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من ديسمبر سنة 2022.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 10 من ديسمبر سنة 2022 موقعاً عليها من الأستاذ المحامي/ …….. .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وتقليد أختامها واستعمالها مع علمه بتزويرها والنصب . قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ بصورة غامضة ومجملة لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها في بيان واف ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه والعلم بتزوير المحررات واستعمالها لا سيما وأن أي من تلك المحررات لم يوقع عليها ، كما لم يدلل على اشتراكه في ارتكاب الواقعة ملتفتاً عن دفاعه بانتفائه في حقه ، وعول في إدانته على تحريات الشرطة بصفة أساسية رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة ، فضلاً عن أنه لم يبين أوجه الشبه بين الأختام المقال بتقليدها وتلك الصحيحة ، والتفتت المحكمة عن دفعه ببطلان استجوابه بمحضر الضبط وطلبه تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من جريمة قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت وكذا سائر دفوعه وطلباته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وتقليد خاتمها واستعمالهم مع علمه بتزويرها ، والنصب التي دين الطاعن بها وساق على صحة إسنادها وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وبما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن كل ركن من جرائم التزوير والاستعمال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وأن القصد الجنائي في جرائم التزوير والاستعمال من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – يتوافر به أوجه أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ويستقيم به اطراح ما أثاره من انتفاء علمه بالتزوير، مما يكون منعاه من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم ولا محل له . لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أنه لم يحرر أياً من البيانات المنسوب إليه تزويرها ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع مجهول على ارتكاب جريمة التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم لدفاعه في شأن دلائل عدم اشتراكه في تزوير المحررات ونفي صدور التزوير عنه أو إسهامه فيه ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا يستلزم من المحكمة رداً خاصاً ، اكتفاء بما أوردته من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وأخذت بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها كما لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على التحريات رغم أنها لا ترقى على مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلومات لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن فيما يثيره بأسباب طعنه من النعي على الحكم بشأن جريمة تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بنصيب في أموالها ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي تدخل في الحدود المقررة لجريمتي الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التي تسهم الدولة بنصيب في أموالها واستعمالها التي أثبتها الحكم في حقه ، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره على الحكم من عدم بيان أوجه الشبه بين بصمة الخاتم المقلد والصحيح ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان استجوابه في محضر الضبط كونه محظور على مأمور الضبط القضائي لعدم ندبه لذلك ، وطلب تعديل القيد والوصف الواردين في أمر الإحالة من جريمة قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت ، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبينا ًبه ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة ، بل جاء ما أثاره مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم يكون ما أثاره في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء ثمة تحقيق في الدعوى ، فلا يصح له – من بعد – النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا