شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات".

الطعن
رقم ٥٦٦۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۰۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو ملف خدمة الطاعن من طلبات إجازة مرفوضة. غير مقبول عقلاً ومنطقاً. وكذا عدم اطمئنان المحكمة لما شهد به شاهدا الطاعن بقالة إنه يستحيل رؤيتهما لكافة طلبات الإجازة. خروج بالشهادة عما يؤدي إليه مدلولها واستخلاص غير سائغ. عيب.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من -أولاً- خلو ملف خدمة الطاعن من طلبات إجازة مرفوضة، وكان من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن تحتفظ جهة العمل بملف خدمة العامل بمثل هذه الطلبات لأنه سيكون دليلاً ضدها ولو توفر لديها حسن النية واحتفظت بها إلى أن أقيمت الدعوى فستكون حريصة على ألا يحتوي ملف الخدمة الموجود بحوزتها على مستندات تنتج ضدها آثاراً قانونية بحيث يصبح العامل في غير حاجة إلى الإثبات -ثانياً- وأن عدم اطمئنان المحكمة لما شهد به شاهدا الطاعن بمقولة استحالة رؤيتهما للطلبات المقدمة من الأخير على مدى ثلاثين عاماً مع أنهما قررا -وعلى ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي- أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته راجع إلى حاجة العمل؛ فإن الحكم يكون قد خرج بتلك الشهادة عما يؤدي إليه مدلولها ويكون استخلاصه في هذا الشأن غير سائغ وهو ما يعيبه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــــــــف            بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح                                        وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم            محمـــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــــد               " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / أحمد غرياني. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 25 من ذي القعدة عام 1445 هـ الموافق 2 من يونيو عام 2024 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا