بيع " خصائص عقد البيع : عقد رضائي " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحــــــمــــــــــود الـــعــــتــــــيــــــق نــــائــــــب رئــــــــيــــــس الــــــــمـــــــحــــــكــــــمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عــــــــمــــــــــــرو يــــــــــــحــــــيـــــى ، أبــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــد الـــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــل مـــصـطـفــــــى كــــــــــــامــــــــــــــل ، عــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــد نــــــــواب رئــــــــيــــــس الـــــمــــحكمة. وحضور رئيس النيابة/ أحمد محمد عبدالله.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من محرم سنة 1446ه الموافق 10 من يوليه سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11306 لسنة 77 ق.المرفوع مــن- .....................ضـــــــــــــــــد1- .................. 2- ............. بصفته…

