شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم " .

الطعن
رقم ۱۳٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۸⁩

الموجز

انقضاء الدعوى بحكم تضمن الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة . التزام المحكمة بعدم التعرض للفصل فى المصاريف . تحديد الملتزم بها بما تضمنه عقد الصلح فى شأنها . إغفال العقد بيانها . أثره . تحمل كل طرف ما أنفقه و رجوع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى. علة ذلك . اعتبار الأخير المدين بها ابتداءً .

القاعدة

انقضاء الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فإن المحكمة لا تتعرض في هذه الحالة للفصل في المصاريف التي يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح في شأنها ما لم يكن غفلا عن بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعي باعتباره المدين بها ابتداء.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                              نـــــــــائــــــــــب رئــــــــيـــــــــس الــــــــمـــــــحـــــــكــــــمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى               ،            أبـــــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الـــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــل                         مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل               ،             عـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــد                                             نــــــــواب رئــــــــيــــــس الـــــمــــحكمة.                                   وحضور رئيس النيابة/ أحمد أبو العلا.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1346 لسنة 89 ق.المرفوع مــن1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا