شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه " . قرار إداري " ماهية القرار الإداري " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي " . نقض " حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص " " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .

الطعن
رقم ۱۳۰٤۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

تحديد الاختصاص الولائي في المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية لإسكان الشباب وحدات سكنية . مناطه . طبيعة المنازعة . اختصاص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة . اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بتوافر شروط التخصيص والموازنة بين المتقدمين وإن كانت سابقة على تمامه .

القاعدة

أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها ذات طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما تختص به محاكم مجلس الدولة

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء " أ " المدنيةبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                              نـــــــــائــــــــــب رئــــــــيـــــــــس الــــــــمـــــــحـــــــكــــــمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى               ،            أبــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الـــــــوكـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــل                         مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل               ،              مـــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــنطــــــــــــــــــــــــاوي                                             نــــــــواب رئــــــــيــــــس الـــــمــــحكمة.                        وحضور رئيس النيابة/ محمود مهني.وحضور أمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445ه الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13048 لسنة 77 ق.المرفوع مــن- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا