الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " شهود " . نظام عام . دعوى جنائية . " انقضاؤها بضى المدة " . تقادم . نقض . " أسباب الطعن .مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۰۰٤ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول