تسهيل استيلاء على أموال أميرية . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
البنك المركزي المصري . شخصية اعتبارية عامة مستقلة ويعد من الهيئات العامة الواردة بالفقرة (ب) من المادة 119 عقوبات . أثره : اعتبار أمواله أموالاً عامة . لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 1975 من أن أموال هذا البنك أموال خاصة . اعتباراً بأن القصد منه التفرقة بين أملاك الدولة الخاصة وأموالها العامة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
من المقرر أن البنك المركزي المصري وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة وذلك من خلال البنوك التجارية ويعتبر من الهيئات العامة الواردة بالفقرة "ب" من المادة 119 من قانون العقوبات وبالتالي فإن أمواله عامة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه من أن أموال هذا البنك تعتبر أموالاً خاصة لأن الشارع إذ وصف أموال هذا البنك بأنها أموالاً خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة تمييزاً لها عن أموال الدولة العامة وهي في الحالتين من الأموال التي قصد الشارع حمايتها بما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص باختلاس الأموال الأميرية والضرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر المتقدم بصدد رده على دفاع الطاعن الأول بشأن الطبيعة القانونية لأموال البنك المركزي وخلص إلى انطباق نص المادة 119 ب من قانون العقوبات على واقعة الدعوى فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .

