إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إن تعددت . لها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
القاعدة
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وفتحي جوده. (15) الطعن رقم 22509 لسنة 65 القضائية (1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز، مؤدى ذلك؟ (2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي…

