نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و محمد عبد الله الـجندى نــــــــائبي رئيــس الـمحكمـة محمد عبد الـحكـــــــــــم و معتــــــــــــز بالله حـســــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عصـــــــــام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 مـن جمادي الآخرة سنة 1445ه الموافق 10 من يناير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم…

