الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإصلاح زراعى " تصرف المنتفع بالمخالفه للماده 16 ق 178 لسنة 1952 " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " بطلان العقد " . ملكيه " القيود التى ترد على حق الملكيه : شرط المنع من التصرف " . هيئات " الهيئه العامة للأصلاح الزراعى " .الطعنرقم ۲۱۹٤ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۲/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول