الرئيسيةالأحكامجنح النقضحكم تسبيبه. وجه دفاع من شانه لو صح أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام .الطعنرقم ۱۳۲٤ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۲/۱۱الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۱۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول