نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنـــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و هـانـــــــــــي فهمـــــــــــــــــــى محمــــــــد السنبـــــــــاطـي و أحمـــــــــــــد المتنــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر القماري .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 28 ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2024م .أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1264 لسنة 93 القضائية .المرفوع مـن…

