أموال " أموال عامة ". بطلان " بطلان الأحكام ". تقادم " التقادم المكسب ". حكم " عيوب التدليل: القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ". دعوى " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع.
الطعن
رقم ۲۱٥۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.