حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2006برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، علي فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة وعبد الله فتحي ( 19 )الطعن رقم 63909 لسنة 74 القضائية(1) رشوة . جريمة " أركانها " .جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟مثال .(2) إثبات " خبرة " " قرائن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية . لا…

