قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة" "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة فيه".
الطعن
رقم ۳۰۹۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.