تفتيش - تنفيذه . قبض .
الموجز
تفتيش . تنفيذه . قبض . صدور إذن بتفتيش المتهم . جواز القبض عليه دون ححاجة إلي استيفاء الشروط الشكلية لأمر القبض . م 127 أ . ج .
القاعدة
صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم ومن ثم فلا وجه للقول ببطلان أمر القبض في هذه الحالة لعدم استيفائه الشكل المرسوم في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين. (162) الطعن رقم 427 سنة 27 القضائية تفتيش. تنفيذه. قبض. صدور إذن بتفتيش المتهم. جواز القبض عليه دون حاجة إلى استيفاء الشروط الشكلية لأمر القبض. م 127 أ. ج. صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الاذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم ومن…

