الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةالتزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ". بيع "فسخ عقد البيع: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح".الطعنرقم ۱٦٦۷٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول