تعويض " الضرر الأدبى " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســـــــــــن أبو عليـــــــــــــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ صــــــــــــــلاح المنســــــي ، صلاح الديـــــن جـــــــــــلال نائبي رئيـس المحـكمــــــة محمــــد عمـــرو الجمـــل و محمــــــــــــد عسقـــــــــــلاني وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عطا . وأمين الســر السيد/ محمد رمضان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 26 من المحرم سنة 1446 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 1164 ، 1402 لسنة 93 ق.المرفوع أولهما من - وزير المالية بصفته…

