نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نطاق الطعن" " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها: أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة".
الطعن
رقم ۱۹٤۰۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۸/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.