حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم " " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.