نقض " إجراءات الطعن بالنقض: تقديم المستندات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح نـائــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــةوعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتـاح أحمد تركي رأفــت الحسينـي عبد الفتاح و مهــــــــــــــاب مــحــــمـــــــــد درويـــش " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ محمد أسامة.وبحضور أمين السـر السيد / أحمد رمضان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 25 من محرم سنة 1446هـ الموافق 31 من يوليو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :في…

