ارتباط. عقوبة " تطبيقها ". عقوبة الجريمة الأشد. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". " محكمة النقض " سلطتها ". اشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية.
الطعن
رقم ۱۳۳۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.