إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . اشتراك في تزوير محررات عرفية.
الطعن
رقم ۱۳۳۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.