إثبات " بوجه عام " " شهود " جريمة " أركانها ". تزوير في محررات رسمية وعرفية. قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱۳۳۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.