التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق فى الحبـــس ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات المشترى: من حقوق المشترى: حق المشترى فى الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه ".
الطعن
رقم ۱۲۰٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.